السيد تقي الطباطبائي القمي

24

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

بأن ارتكاب الصغيرة غير مخل وذلك لجملة من الروايات : منها ما رواه محمد بن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : إلى أن قال : قال النّبيّ صلى اللّه عليه وآله : لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الاصرار « 1 » فإنها دلت على أن الصغيرة مع الاصرار لا تكون صغيرة بل تكون بحكم الكبيرة فتخل بالعدالة . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه - السلام قال : لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار « 2 » تقريب الاستدلال به كسابقه . ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهى : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا تحقّروا شيئا من الشر وان صغر في أعينكم ولا تستكثروا شيئا من الخير وان كثر في أعينكم فانّه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الاصرار « 3 » . ومنها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال : والكبائر محرمة وهي الشرك

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 47 من أبواب جهاد النفس الحديث 11 ( 2 ) - الوسائل الباب 48 من أبواب جهاد النفس الحديث : 3 ( 3 ) - الوسائل الباب 43 من أبواب جهاد النفس الحديث : 8